محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
فتاوى خاصة بحواء عن الخلع والطلاق
لغضب بينه وبين والد زوجته قبل العقد قال هي علي كأمي ثم تراضيا سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:خطب رجل ام...
لغضب بينه وبين والد زوجته قبل العقد قال هي علي كأمي ثم تراضيا
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ، ولغضب بينه وبين والدها قال هي محرمة علي مثل أمي وأختي ، ثم تراض هو ووالدها وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد وإن كان كفارة فما نوعها ؟
الاجابة: لا تأثير لهذا التحري على عقد الزواج قبل العقد لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه وإنما تلزم به كفار يمين لقوله تعالى : -(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)- (المائدة: من الآية89) ، وقوله تعالى : -(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)- (التحريم:2.1) ، فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك أو يكسى عشرة مساكين أو يعتق رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة (1) .
زوجي رمى عليَّ يمين الطلاق وقال أنت محرمة كأمي سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:زوجي رمى عليّ ي...
زوجي رمى عليَّ يمين الطلاق وقال أنت محرمة كأمي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: زوجي رمى عليّ يمين الطلاق ، وقال أنت محرمة علي كأمي وأختي وحصل نصيب ورجعنا لبعض مرة ثانية وكنت حامل في الشهر السابع وأهلي حكموا عليه أن يطعم 30 مسكيناً قبل حالة الوضع وأنا الآن وضعت ولي شهرين وزوجي ظروفه صعبة وفي نيته أن يطعم 30 مسكيناً ولم يطعم حتى الآن وأنا مسلمة ومتدينة وأخاف الله جداً وخائفة أن أكون مع زوجي في الحرام أرجو الإفادة .
الاجابة: هذا اللقط الذي أطلقه زوجك عليك ليس هو طلاقاً ولكنه ظهار لأنه قال أ،ت محرمة علي كأمي وأختي والظهار كما وصفه الله عز وجل منكر من القول وزوراً فعلى زوجك أن يتوب إلى الله مما وقع منه ولا يحل له أن يستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقد قال سبحانه وتعالى في كفارة الظهار : -(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً )- (المجادلة: من الآية3،4 ) ، فلا يحل له أن يقربك ويستمتع بك حتى يفعل ما أمره الله به ولا يحل لك أنت أن تمكنيه من ذلك حتى يفعل ما أمره الله به ، وقول أهلها أن عليه أن يطعم 30 مسكيناً خطأ وليس بصواب فإن الآية كما سمعت تدل على أن الواجب عليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وعتق الرقبة معناه أن يعتق العبد المملوك ويحرره من الرق . وصيام شهرين متتابعين معناه أن يصوم شهرين كاملين لا يفطر بينهما يوماً واحداً إلا أن يكون هناك عذر شرعي كمرض أو سفر فإنه إذا زال العذر بنى على ما مضى من صيامه وأتمه . وأما إطعام ستين مسكيناً فله كيفيتان فإما أن يصنع طعام يدعوا إليه هؤلاء المساكين حتى يأكلوا وإما أن يوزع عليهم أرزاً ونحوه مما يطعمه الناس لكل واحد مد من البر ونحوه ونصف صاع من غيره (1) .
طلقها وأحب مراجعتها بعد سنة سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم سافر عن ال...
طلقها وأحب مراجعتها بعد سنة
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم سافر عن البلد التي كانت فيها وكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليا من جديد وعادت إليه مع العلم أنه لم يراجعها خلال العدة ؟
الاجابة: إذا كان الواقع ما ذكره السائل . فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها .وهكذا الطلقتان . وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها –أي يطؤها- لقول الله سبحانه وتعالى : -( الطلاق مران فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )- [البقرة ، 229] ، إلى قوله : -( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )- [البقرة ، 230] ، وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع العلماء (1)
.هل الرجعة إجبارية على امرأة دون رضاها سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم و...
هل الرجعة إجبارية على امرأة دون رضاها
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق ويريد مراجعتها فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها وهل هناك شروط للمراجعة ؟ أفتوني .
الاجابة: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض ، وإن كانت خرجت من عدتها أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات ، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها ، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها ، بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين برضاها . وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من
الحيض أو صغيرة لم تحض (1.
إذا طلق زوجته وراجعها بعد العدة بعقد جديد ثم طلقها فهل له رجعتها مرة ثانيةسئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن...
إذا طلق زوجته وراجعها بعد العدة بعقد جديد ثم طلقها فهل له رجعتها مرة ثانية
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا طلق زوجته ثم راجعها ظناً منه أن عدتها لم تنقض فتبين انقضاؤها فعقد عليها عقداً جديداً ثم طلقها فهل تحل رجعتها ؟
الاجابة: إذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية فله ذلك ولا يحتاج إلى عقد إن كانت العدة لم تنقض فإن كانت العدة قد انقضت فيحتاج إلى عقد جديد بجميع
الشروط
إذا طلق زوجته طلقة واحدة وتبين أنها حامل فهل له مراجعتها سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:إذا طلق ر...
إذا طلق زوجته طلقة واحدة وتبين أنها حامل فهل له مراجعتها
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا طلق رجل زوجته طلقة واحدة ثم تبين أنها حامل فهل له رجعتها وإن كرهت ؟
الاجابة: نعم له أن يراجعها قبل الوضع رضيت أم كرهت ، وأما بعد الوضع فلا يراجعها لكن له أن يتزوجها زواجاً جديداً بصداق وولي وشهود
|