المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
حقوق , ولكن (الجزءالأول)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وضح الدستور المصرى حقوق المواطن.

والله فى حياتى لم أرى قانون بمثل هذه الشفافية أبدا الله عليك ياموبى أنت بجد عامل قوانين هايلة

بس عارف يا موبى ولا نص من الحريات والحقوق لم ينتهك ,ياظالم .

توضع فى مصر حقوق الواطن فى الكتب فقط نتفرج ونعرف الناس أن مصر بلد الأمان وبس

والشرطة , تعمل اللى هى عايزاها براحتها سب وضرب وإهانة المواطن , وتجعل منه إنسان ليس أدمى

ليس له بعد الإهانة غير الأنتحار , ويؤدى التعذيب أحيانا إالى الوفاة والعاهات المستديمة, بس والله فى ناس محترفة بتعرف تضرب من غير أى علامات,ولو فى علامات يعنى الحكومة هاتشتكى الكومة وتحبسها دى مصر رجال الشرطة تساوى عددها مع الشعب,لدرجة إغلاق معهد الأمناء والمندوبين ,كتروا أوى منهم لله.

 

12001a

·        اليوم فى الجزء الاول هاوضح بعض الحقوق التى قامت على نص حقوق الإنسان وهى فى الدستور.

من بداية المادة (40)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

(مادة 41)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

(مادة 42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

(مادة 43)

لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر

(مادة44)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

(مادة45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

(مادة46)

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

(مادة 47)

حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى

(مادة 48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون

(مادة 49)

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك

 (مادة 50)

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون

(مادة 51)

لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها

(مادة 52)

للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد

(مادة 53)

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور

(مادة 54)

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون

(مادة 55)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى

(مادة 56)

انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها

(مادة 57)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

 

(مادة 58)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون

(مادة 59)

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى

(مادة 60)

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن

(مادة 61)

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون

(مادة 62)

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى

(مادة 63)

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية

وسوف أعرض عليكم قضية واحدة لو نتذكرها لتكون نداء لأصحاب القلوب الرحيمة.

قضية تعذيب

"عايزة آخد حقي.. عايزة أجيب كل ضباط مصر وأولع فيهم واحد واحد في ميدان عام، وياريت ده يقدر يشفي غليلي"..

mohame

تعرف قضية "قتيل شها"، لكنك ما كنت لتعرفها لولا هذه الأم التى قدمت بلاغا الى المحامى العام لنيابات المنصورة بها، تعرف ان الضحية طفل محمد ممدوح عبدالرحمن تعرض بالفعل الى التعذيب والصعق بالكهرباء، لكنك ماكنت لتعرف ذلك، لولا هذه السيدة التى وقفت امام الكاميرا تروى قصة تعذيبه، وتكشف ما تبقى من جسده، لتظهر اثار الحروق والتعليق.

"أنا خدامة، بخدم في البيوت عندك وعند غيرك، لكن بحس بضنايا، ضنايا اللي شيلته في بطني وكبرته لحد ما بقي عنده 12 سنة وفي الآخر قتلوه، بحس بوجعه، كان بيصرخ، بيعيط بيقول لهم إرحموني، حاسة بكل ضربه خدها،حاسه بيه ميت، قتلوه لإننا فقرا، بيسيبوا الأغنيا، ويمسكوا في الغلابة، مش كفاية إننا فقرا كمان بيحاسبونا علي فقرنا بالقتل"

سعيدة ابراهيم سرور ، والدة الطفل قتيل شها، لا تملك مالا ولا وظيفة او حرفة، وتوفى زوجها ولا عائل لهع المحاكم وأمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالقصاص لابنها

-"حاسة بحقد كبير قوي ناحية كل واحد لابس بدلة ضابط، عذبوا ابني العيل وقتلوه وخطفوا جثته ودفنوه من ورانا كأنه كلب ومات"..  

"مفيش ضابط واحد وقف معايا وقال لي كلمة كويسة، كلهم وقفوا ضدي، وقالوا لي مالكيش حق عندنا، ابنك مات لوحده، لحد دلوقتي بألف في المحاكم عشان أجيب حقي ومش عارفة، بس دايما بقول يارب"

"قلبي محروق عليه قوي، جوايا نار آيدة مش هتطفي أبدا، مركز المنصورة ده سلخانة، مجزرة مش قسم، أنا رفضت أستلم جثته من المشرحة عشان كنت عارفة إنهم قتلوه من التعذيب، لكن هم استلموه من نفسهم ودفنوه من ورايا، بعد ما اتفقوا مع العمدة بتاعنا، اللي هددني إني لازم أسكت وألم الموضوع" هذه السيدة فى الدفاع عن حق ابنها لم تتوقف عند ذلك،   تهديداتها.

 

mohame

 " كل ضباط المركز قتلوه، كل ضباط مصر قتلوه ومشيوا في جنازته ومحدش فيهم كان في قلبه رحمة ورحمه قبل مايموت..شايفاهم كلهم حاجة واحدة، مش طايقه ولاضابط فيهم، كلهم ظلمه، مش ممكن يكون فيه بينهم واحد بس يكون بني آدم"

السيدة قامت بطلب فتح المدفن مرة أخرى وإعادة التحقيق,ولكن لم ينصفها أحد تلاعب الطبيب الشرعى مع الحكومة وبعد ظهور الحادث وتوضيحه ,لم يبت وتم الكنمان على الموضوع.

وأتضح أن الشاب بل الطفل,تم توصيل بالكهرباء فى أعضاء الجسم,التى نتج عنخا بالحروق التى فى الجسد,وضربه بسيخ فى الرأى والجنب,هل يستحق طفل كل هذا؟

 

mohame

والله فى صور أبشع من هذه الصور ولكن حيائى هوما جعلنى متردد.

·        ياسلام يابلد كل ده للشعب ومن الشرطة اللى فى خدمته,عجايب..

·        فى الجزء القادم هاوضح بعض أنواع التعذيب وقد حصلت على كليبات للتعذيب داخل أقسام شرطة متنوعة,

دا إن شاء الله لو محدش أعتقلنى يعنى ويجرالى اللى بيحصل فى الاقسام, بالصوت والصورة ومنها من يصوره ضباط الشرطة وهم فى غاية السعادة لما يقوم به من عمل من تعذيب للمواطنين الكلاب اللى هما إحنا ,علشان يفرج مراته فى البيت والاولاد. ويقولو شفت بابا بيعمل ايه.

أستودعكم الله.




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."