محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
انتخاب ممثلي الأجراء بقطاع الكهرباء
ورقة تقنية
مقدمة: بين أيديكم ملخص مركز عن انتخابات مندوبي الأجراء التي ستجري في كل القطاعات الخاصة بشكل متزامن، كما تتزامن انتخابات أعضاء اللجان الثنائية في الوظيفة العمومية، هذه الورقة جاءت بطلب من بعض الإخوة فالشكر إذن موصول لهم.
I. المرجعية القانونية: هي النصوص والقواعد القانونية التي تنظم عملية انتخاب ممثلي المأجورين؛
1- مدونة الشغل (قانون رقم 65-99) تم إصداره بظهير في تاريخ 11 سبتمبر 2003
2- قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 ورقم 2289.08 بتاريخ 17 ديسمبر 2008
3- النظام الأساسي للمستخدمين بقطاع الكهرباء
II. أجهزة الرقابة: هي المؤسسات التي لها صفة الرقابة على العملية برمتها؛
1- الكتابة العامة المكلفة بعملية انتخاب ممثلي الأجراء بوزارة التشغيل
2- مفتشية الشغل
3- إدارة الموارد البشرية بالمكتب
4- ممثل عن كل لائحة ترشيح
III. المسطرة أمام النزاع: هي القوانين المسطرية في حالة خلاف أو نزاع بخصوص أي عنصر من عناصر العملية؛
1- تدخل أو تحكيم مفتش الشغل
2- الطعن أمام المحاكم الابتدائية فما أعلى في رتبة التقاضي، وهذه الدعوى معفاة من مصاريف التسجيل
IV. المخطط العام: هي المواعيد المحددة لمسيرة العملية من البداية حتى إعلان النتائج؛
1- إشهار اللوائح الانتخابية من 11 إلى 28 أبريل
2- استلام وتسجيل لوائح الترشيحات من 29 أبريل إلى 6 ماي
3- إشهار لوائح المرشحين من 7 إلى 13 ماي
4- تجرى عملية الاقتراع يوم 14 ماي
V. مهام ممثلي الأجراء: وهي المهام والتخصصات التي يخولها القانون لهذه الفئة؛
1- مراقبة تطبيق القواعد العامة للترقية والتأديب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي
2- معالجة طلبات المرشحين للتشغيل أو للترقية، والتأكد من مطابقة ملفاتهم للشروط المقررة في القانون الأساسي
3- إبداء الرأي بشأن طلبات إعادة التصنيف أو طلبات تغيير مكان العمل لأسباب صحية أو مهنية
4- معالجة كل الشكايات الفردية الموجهة لهم من طرف المتضررين أو من طرف المنظمات النقابية
VI. حقوق ممثلي الأجراء: هي الحقوق التي يخولها القانون لهذه الفئة بحكم الصفة؛
1- الحق في التمثيل داخل لجنة المقاولة
2- الحق في التمثيل داخل لجنة الصحة والسلامة المهنية إن وُجدت
3- يشكلون الهيئة الناخبة لمجلس المستشارين
4- يحددون النقابة الأكثر تمثيلا إن كانت لهم الصفة النقابية
VII. شروط الترشيح: وهي الشروط القانونية التي تأهل الأجير للترشح لشغل منصب ممثل العمال؛
1- الجنسية المغربية، السن 20 سنة كاملة، أقدمية سنة على الأقل
2- أن لا تكون للمرشح قرابة بالمشغل
3- أن لا يكون قد صدر في حقه حكم جنائي أو حبسي نافذ
VIII. شروط صحة لوائح الترشيح: هي الأشكال المسطرية لقبول وتسجيل اللوائح المرشحة للتنافس؛
1- يجب احترام النصاب القانوني، وهو العدد المقرر في النظام الأساسي، لائحة التنفيذ بالم.و.ك (5 رسميون و 5 نواب في اللجنة الرئيسة و 3 + 3 في اللجنة العليا) أما لائحة الإشراف والأطر (4 + 4 في اللجنة الرئيسية و 2 + 2 في اللجنة العليا)
2- تحديد ممثل اللائحة وهو المرشح الأول على رأس لائحة معينة
3- التخصيص، بحيث لا يسجل المرشح اسمه في أكثر من لائحة واحدة
4- ليس شرطا أن تكون اللائحة لنقابة ما ولا أن يكون للمرشحين انتماء نقابي، بحيث يمكن لأي مجموعة أن تنسق بينها لتقديم لائحة بدون انتماء نقابي (Liste SAS)
IX. نظام الاقتراع: هي الطريقة المعتمدة في التصويت واحتساب المقاعد المحصل عليها؛
1- يكون التصويت بواسطة الاقتراع السري في دورة واحدة إذا بلغ عدد المصوتين نصف عدد الناخبين المسجلين أو أكثر
2- يتم احتساب المقاعد بواسطة التمثيل النسبي طبقا لقاعدة المعدل الأعلى.
3- مثال للمحاكاة: لائحة اللجنة الرئيسية للمستخدمين بالم.و.ك لفئة التنفيذ هي؛
عدد الناخبين المسجلين: 2681
عدد المصوتين: 2681
عدد البطاقات الملغاة: 281
عدد الأصوات المعبر عنها تعبيرا صحيحا: 2681-281= 2400
عدد المقاعد المتعين شغلها: 5
اللائحة 'أ' حصلت من الأصوات: 950
اللائحة "ب" حصلت من الأصوات: 400
اللائحة "ج" حصلت من الأصوات: 1050
- لتوزيع المقاعد يتم أولا احتساب القاسم الانتخابي وهو عدد الأصوات الصحيحة مقسوم على عدد المقاعد:
2400/5 = 480 (القاسم الانتخابي)
- تم يقسم عدد الأصوات المحصل عليها بالنسبة لكل لائحة على القاسم الانتخابي:
· اللائحة 'أ': 950/480=1.98 (1 مقعد)
· اللائحة "ب": 400/480= 0.83(0 مقعد)
· اللائحة "ج": 1050/480= 2.19(2 مقاعد)
إذن في المرحلة الأولى حصلت كل من اللائحة "أ" على 1 مقعد، واللائحة "ب" على 0 مقعد، واللائحة "ج" على 2 مقاعد إذن المجموع هو 3 مقاعد. إذا كان العدد العام هو 5 مقاعد فيجب تقسيم 2 مقاعد المتبقية طبقا لقاعدة المعدل الأعلى وهي كالتالي:
يقسم عدد الأصوات المحصل عليها لفائدة كل لائحة على عدد المقاعد المحصل عليها في المرحلة الأولى مع إضافة نقطة واحدة:
اللائحة 'أ': 950/1+1= 470
اللائحة "ب": 400/0+1= 400
اللائحة "ج": 1050/2+1= 350
إذن فاللائحة "أ" تظهر المعدل الأعلى لذلك يضاف لها مقعد واحد، ثم يبقى مقعد واحد فتعاد نفس العملية لتحديد اللائحة التي تمثل المعدل الأعلى:
اللائحة 'أ': 950/1+1+1= 316
اللائحة "ب": 400/0+1= 400
اللائحة "ج": 1050/2+1= 350
وهنا اللائحة "ب" هي من تظهر المعدل الأعلى لذلك تمنح المقعد الأخير.
فتكون النتيجة كالتالي:
اللائحة 'أ': 2 مقاعد و اللائحة "ب": 1 مقعد و اللائحة "ج": 2 مقاعد
|