المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة اسرائيل

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة .
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون المالية والاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد .
أصدرنا القانون الآتي :

مادة (1)
يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته .
وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

مادة (2)
يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزءا أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر .
وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى .

مادة (3)
على المستورد في الحالات التي يعينها المشرف على شئون المقاطعة تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية :
*بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
*أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها .

مادة (4)
على سلطات الجمارك والمواني في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل .

مادة (5)
تسرى الأحكام الواردة في المواد (2) (3) (4) على السلع التي تدخل مناطق تعتبر حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تصدر من تلك المناطق .
وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها .

مادة (6)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (1) ، (2) ، (3) بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشرة سنوات .
ويجوز مع الحكم بالسجن الحكم بغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف دينار بحريني فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى كان أصحابها على علم بذلك .

مادة (7)
يعفى من العقوبة _ عدا المصادرة _ من بادر من الجناة عند تعددهم بأخبار السلطات عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة أنفا وأدى هذا الأخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة .

مادة (8)
تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر .
ويعاقب من يقون بنزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (9)
تكون محاكمة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام المحكمة المختصة في الإمارة التي وقعت فيها الجريمة ، فإذا وقعت ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة انعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية الابتدائية

مادة (10)
كل شخص سواء كان من موظفي حكومة الاتحاد أو الإمارات أو من غيرهم يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو يسهل ضبطها تصرف له بالطريقة الإدارية مكافأة بنسبة 20 في المائة من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها وفي حالة تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة جهوده .

مادة (11)
يقوم بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المفوضون للقيام بهذا العمل بقرار يصدره وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية وتكون لهم في تطبيق أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية .

مادة (12)
يقوم على تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون مكتب لمقاطعة إسرائيل يكون له مدير يعين بمرسوم اتحادي ويعتبر ضابطا للاتصال بالمكتب الرئيسي للمقاطعة .
والى آن تنشأ العاصمة الدائمة للاتحاد تكون مدينة أبو ظبي المقر المؤقت للمكتب وتكون له فروع في كل الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو في بعضها .
ويكون تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارات التي يتكون منها المكتب وفروعه بقرار من وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية .

مادة (13)
تلغي القوانين والمراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون . وعلي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

مادة (14)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر في قصر الرئاسة أبوظبي
بتاريخ : 25 رجب 1392 هجرية
الموافق : 3 سبتمبر 1972 ميلادية




"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."