المدونات في :

أرسل الإدراج التالي


اســمك مطلوب
بريدك الإلكتروني مطلوب
بريد صديقك الإلكتروني مطلوب
الرسالة 300 حرف كحد أعلى

محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
إحالة المجرمين الإسرائيليين على المحكمة الجنائية الدولية..مطلب دولي ملح.

نداء عاجل   
نحو جعل مطلب محاكمة القادة الإسرائيليين بالمحكمة الجنائية الدولية..مطلب دولي ملح يشارك فيه ويدعوا له كل المهتمين، على رأسها وسائل الإعلام العربية والغربية ، والمنظامات الحقوقية الحكومية والغير حكومية  ، طبقا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام ، ننتظر كل نقابات المحامين العربية والأجنبية أن تلعب الدور المنوط بها لإيجاد السبل الكفيلة لتقديم السفاحين ، المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية في غزة فلسطين وارتكاب جرائم بشعة ضد الإنسانية . وحيث أن الأعمال الإجرامية لازالت مستمرة والأوضاع جد خطيرة ومتدهورة في المنطقة فإننا نوجه النداء إلى كل الفعاليات الوطنية والدولية ، من أحزاب وجمعيات ونقابات ، وهيئات أن تقوم بدورها بالضغط الدولي من أجل قبول هذه المحاكمة الشرعية ..كما أننا نوجه النداء لكل المواطنين والمطلعين على هذا المطلب أن يرفعوه ويطالبوا به أمام الرأي العام الوطني والدولي .
وحيث أن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل تدخل جميعها في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بناءا على نص المواد 6 ، 7 ، 8 من نظام روما الأساسي : فإننا نطالبها ممثلة في شخص المدع العام ، وبما يخوله له القانون من صلاحية مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه لورود معلومات عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، لاسيما المادة 15 من القانون .أن يقوم بالإجراءات اللازمة لفتح التحقيق في هذا الشأن تمهيدا لتقديم الجناة للمحاكمة.
هذا النداء نرجوا أن يجد الصوت الكافي للوصول إلى هدفه المنشود بمساعدة الجميع وخاصة وسائل الإعلام بكل أشكالها . وذلك لوضع حد للإنتهاكات الصارخة من طرف المجرمين .الذين خلقوا هولوكوست جديد في قطاع غزة . وعليه فإنه حان الوقت لعهد جديد على شاكلة محاكمات نورمبورغ للمتسببين في الهولوكوست .
الإدراج  
 
لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن إسرائيل دولة إرهابية بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، نظرا للمجازر الفظيعة التي ترتكبها في قطاع غزة ، والتي فاقت كل الحدود والتوقعات، ضاربة عرض الحائط كل المعاهدات الدولية ، وقرارات المجتمع الدولي .
خاصة أن الأعمال الإجرامية المستمرة والتي ليس لها نطاق زمني محدد هي أعمال محرمة دوليا في حالات السلم والحرب ، كفلها القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة ، الذي جعل من قضية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، من أهم المقاصد التي وجدت من أجلها الهيئة، حيث ينص الميثاق في مادته الأولى ف 1 على أنه :
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
  1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
كما تتجه المبادئ العامة للميثاق إلى منع التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في كل الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن على أية دولة من أجل الحفاظ على سلامة أراضيها ، وهذا مانصت عليه المادة الثانية /ف4 بقولها :
المادة 2 : تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
4-    يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة..
غير أن المنع الذي نصت عليه الفقرة المذكورة أعلاه له استثناءات قانونية يجوز من خلالها استعمال القوة في وجهين : الأول من خلال استخدامها عن طريق الأجهزة التابعة للأمم المتحدة ( مجلس الأمن ) ، والثاني في حالة الدفاع الشرعي ورد العدوان الأجنبي . وهذا مايدحض التبريرات الإسرائيلية بشأن العدوان على قطاع غزة بأن حركة حماس هي المسؤولة عن أعمالها بإطلاق صورايخ على الأراضي الإسرائيلية المحتلة ، لأن ماتقوم به حماس هو دفاع شرعي ومكفول بموجب الأعراف والمواثيق الدولية ، خصوصا مع الجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة جراء الحصار المفروض عليها ما أدى إلى كارثة إنسانية حقيقية بكل تجلياتها دفع ثمنها شعب أعزل . وراح ضحيتها جراء المجازر المرتكبة، مدنيون وأطفال وتهديم كلي للبنى التحتية الإجتماعية ومقرات إنسانية من مراكز إغاثة ، ومستشفيات ودور العبادة ومدارس وجامعات ومقرات حكومية ووزارت..كل هذه الأفعال الإجرامية تجعل من حق حماس أو أية سلطة فلسطينية أخرى، أن ترد على العدوان بكل الوسائل المتاحة  فهو حق قائم ودفاع مشروع ومكفول قانونا.
هذه الحقوق والإلتزامات المحفوظة والموقع عليها من طرف جميع الدول الأعضاء والملزمة بتنفيذ قواعدها الجوهرية خاصة المتعلقة منها بالإعتداء على دولة أو أراضي.. المؤدي إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، هي كلها قواعد تقع على كاهل الهيئة من أجل الإلتزام بحسن تطبيقها وفي المقابل معاقبة كل من يخل بتعهداته المتفق عليها .
غير أنه في الواقع نجد أن تلك القوانين هي عبارة عن آليات لاتمت إلى الحيادية بصلة ،مثلما هو الواقع مع الدولة الإرهابية إسرائيل ، ففي كل مرة تلجأ الدول العربية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها أو حتى قرار بوقف العدوان على فلسطين ، نجد أن القوانين الواضحة والتي لاغبار عليها هي في يد دول كبرى تتخذ قرارتها وفق هواها ومصالحها مع إسرائيل، خاصة أمريكا التي تعمل على تعطيل مثل هاته القرارات ..
هذا مايجعلنا نطرح التساؤل عن جدوى وجود هاته الهيئة التي أصبحت تخدم أكثر المصالح الإستعمارية . بدل تحقيق الغايات النبيلة والأهداف التي أنشئت من أجلها وهي الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي .
فطريقة تنظيم الهيئة وعملها وصلاحيات مجلس الأمن ، هو في حد ذاته لايكرس العدالة وتكافؤ القرارات بين الأعضاء والمجتمع الدولي ، وهذا من خلال منح الدول الدائمة العضوية إستعما ل حق الفيتو ، وهو حق وجد أصلا لخدمة القوى العظمى دون حتى ان يكون لدولة أو دولتين من الدول العربية مثل هذا الحق ، مايجعل الأمل في استصدار قرارات ضد الدولة الإسرائيلية أمرا جد مستبعد خاصة مع تنامي ظاهرة الإذعان من طرف المجموعة الدولية لكل الأعمال الإسرائيلية .
إحالة المجرمين على المحكمة الجنائية الدولية :
 إن هذا الواقع الذي لانأمل منه أي جديد بخصوص الحل العادل للقضية الفسطينية ، يجعلنا نستعجل النداء لكل المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والجمعيات الناشطة في هذا المجال، بالتوجه على سبيل السرعة والإستعجال من أجل المطالبة بتدخل المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة دولية وتعمل خارج هيئة الأمم المتحدة, وهي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هذه المعاهدة الممثلة في نظام روما الأساسي ،تم الإتفاق عليه ودخل حيز النفاذ في 01 تموز / يوليو 2002 . وذلك من خلال ممارسة سلطاتها وصلاحياتها التي تخول لها التحقيق ومتابعة المسؤولين الجنائيين المتورطين في القضايا الجنائية الخطيرة التي شغلت المجتمع الدولي بأسره .
ولعل اللجوء إلى هذ الطريق هو الحل الوحيد لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ،بدل اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة التي تخضع للسلطة الأمريكية وبالتالي الإسرائيلية . خاصة إذا علمنا أن المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة مستقلة عن هيئة الأمم المتحدة  تمارس صلاحياتها في حال التأكد من وجود انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وبالتالي القيام بأفعال إجرامية منصوص عليها في نظام المحكمة، ليبقى فقط على المعنيين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وتقديم الملف الكامل لمكتب المدع العام لمباشرة التحقيق في الجرائم الواقعة على سكان غزة وفلسطين ككل، إلا أنه إضافة إلى الدعاية للقضية الفلسطينية والمأساة التي يعانيها سكان غزة ، من طرف السفاحين ، فإنه يجب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استيفاء الشروط اللازمة لمقبولية الدعوى ، وهذا عن طريق تقديم مذكرات اتهام ضد القادة الإسرائيليين على رأسهم الرئيس أولمرت، وزيز الدفاع إيهود باراك ، ونائبه متان فلنائي ، وزير الداخلية مئير شتريت ، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ، وذلك لثبوت تورطهم في ارتكاب مجازر وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، وهي كلها عناصر قطعية الثبوت حسب ماهو متوفر أمام الجميع من مواد جنائية تصلح لأن تكون كافية لإدانة الجناة، أو على الأقل بدء التحقيق. من خلال الحصول على موافقة هيئة أو منظمة حكومية او غير حكومية لدراسة ملف الدعوى ، التي توكل لها مهمة التقدم به أمام مكتب المدع العام للمحكمة الجنائية الدولية .
وللوقوف أكثر على أهمية المتابعة الجنائية للمتورطين في ارتكاب المجازر ، والأمل في تحريك القضية ضدهم ، فإنه من المفيد التطرق إلى بعض الأحكام العامة والنصوص التطبيقية ، لعمل وصلاحية المحكمة ..وبالتالي التوجه نحو الدعوة ومطالبة جميع الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، ووسائل الضغط من الإعلام وغيرها إلى مطالبة المدع العام للتدخل وفتح تحقيق بهذا الشأن .
إنشاء المحكمة واختصاصها وشروط المقبولية لديها  :
لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي المعمم بوصفه الوثيقة A/CONF.183/9المؤرخة في 17/تموز / يويليو1998 والذي دخل حيز النفاذ الأساسي في 01 تموز / يوليو / 2002 وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي ، وتكون هذه المحكمة مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، وهذا حسب نص المادة الأولى من نظام المحكمة الأساسي . الأمر الذي نفهم منه أنه على رافع الدعوى سواء كان دولة عضوا أو منظمة دولية ، ان يستنفذ كافة الطرق القضائية الوطنية وإلا رفض هذا الطلب ، أما عن القضية الفلسطينية فهي قضية ميؤوس منها لمطالبة محكمة الإحتلال نفسه بمقاضاة الجناة . مما يجعل الحق في اللجوء إلى المحكمة الجنائية أمرا مقبولا من الناحية القانونية .
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
بالرجوع إلى نص المادة 05 من نظام المحكمة الأساسي نجد أن الجرائم التي تنظر فيها ، وتدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي على النحو التالي :
1- جرائم الإبادة الجماعية .
2- الجرائم ضد الإنسانية .
3- جرائم الحرب .
4- جريمة العدوان .
ولتحديد مفهوم هذه الجرائم والأوصاف التي تحملها كل جريمة على حدى فقد تطرقت إليها بالتفصيل المواد ، 6 ، 7 ، 8 ، من القانون ، لنجملها كمايلي :
 أولا - جرائم الإبادة الجماعية :
وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
ثانيا – الجرائم ضد الإنسانية :
هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
1.القتل العمد.
2.الإبادة.
3.الاسترقاق.
4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6.التعذيب.
7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8.الاختفاء القسري للأشخاص.
9.جريمة الفصل العنصري.
10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
ثالثا – جرائم الحرب :
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعنى جرائم الحرب :
أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
1.القتل العمد .
2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .
6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .
8.أخذ الرهائن .
9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .
19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .
20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .
21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .
22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .
23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .
24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .
25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .
27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .
29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .
رابعا - جريمة العدوان:
للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.
ويذكر أن الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن أبرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين.
إن الجرائم المشتمل عليها هذا النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، تجعلنا ندرك أهمية المسلك الذي نتخذه حيال القضية الفلسطينية ، ونطالب به على الرغم من صعوبته، إلا أننا لن نيأس من الإلحاح على الأخذ به والدعاية له بكل الوسائل والسبل المتاحة ، عن طريق الإعلام الثقيل الذي نتمنى أن يعطيه حقه من التغطية ، ودراسته مع الحقوقيين المهتمين والعاملين في حقل الحريات ، وحقوق الإنسان ،من أجل رفع هذا المطلب الملح وإيجاد المنظمة التي تأخذ على عاتقها متابعة ملف الإتهام ، ودراسته بعد جمع الأدلة والمواد المؤيدة الموثقة،  وتقديمه لمكتب المدع العام ، مشفوعا باستنفاذ كافة الطرق الإجرائية وأدلة الإثبات .
كما نأمل أيضا أن يتحلى المدع العام بالشجاعة والجرأة في الإلتزام بالقانون الأساسي للمحكمة ويعمل على دراسة الملف دون الخضوع لأي تأثير خارجي واضعا صوب عينيه فقط ،أخلاقيات المهنة التي تشير عليه في مدى خطورة القضية ووضع حد للإستهتار بمبادئ القانون الدولي وعدم السماح للمجرمين من الإفلات من العقاب .
كتبها طالبي شوقي  



"لا يتحمّل مكتوب أيّة مسؤوليّة عن المواد الّتي يتم عرضها و/أو نشرها في مدوّنات مكتوب. ويتحمل المستخدمون بالتالي كامل
المسؤولية عن كتاباتهم وإدرجاتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر."