محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
مشروع قانون يحظر على الوزارات بيع الخامات الطبيعية
حفاظا على ثروة مصر وبعد صفقة الغاز المشبوهة!
مشروع قانون يحظر على الوزارات تصدير الخامات الطبيعية

في محاولة لبسط رقابة مجلس الشعب المصري على تعاقدات أبرمتها وزارة البترول لتصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني في صفقة وصفها المراقبون أنها خاسرة ويشوبها الفساد! تقدم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري بمشروع قانون يحظر التعاقد على تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
وقد جاء مشروع القانون في أربع مواد نصت مادته الأولي على حظر التصرف أو التعاقد أو الاتفاق علي تصدير أي من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك علي أي من السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة، بينما ألغت مادته الثانية أي اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف أحكام هذا القانون.
ولتدارك التعاقدات الباطلة التي أجرتها بعض الوزارات أو الهيئات أوجبت المادة الرابعة من مشروع القانون على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تعرض علي مجلس الشعب أي عقد أو معاهدة أو اتفاق تم دون الحصول علي موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ سريان القانون.
واستند النائب في مذكرته الإيضاحية إلى اتفاق النخب السياسية بكل أطيافها مع رجل الشارع علي خطورة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، الذي يحتل فلسطين ويمارس علي الفلسطينيين حرب إبادة جماعية ويرتكب في حقهم جرائم ضد الإنسانية، وبذلك تكون هيئة البترول والشركة القابضة للغازات قد أخطأتا بتعاقدهما مع شركة الشرق الأوسط التي تصدر الغاز إلى هذا الكيان بما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
كما استند النائب حسين إبراهيم في إمكانية بسط رقابة مجلس الشعب على الشركات التابعة للوزارات إلى المبادئ الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة العليا بجلسة أول إبريل سنة 1973م في الدعوى رقم 11 لسنة 1 قضائية عليا (دستورية) الذي نص على أنه من المبادئ الدستورية المقررة أن للحكومة سلطة مراقبة أعمال الوزارات والمصالح والهيئات التابعة لها وأن تلغي أو تعدل قراراتها التي ترى أنها غير ملائمة على الوجه المبين بالقانون وتلك هي الرقابة الإدارية الذاتية. كما أن لمجلس الشعب الحق في رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند في أساسها إلى مبدأ مسئولية الوزراء أمام هذا المجلس فإذا ما أسفرت هذه الرقابة بشقيها – رقابة السلطة التنفيذية على الجهات التابعة لها ورقابة مجلس الشعب على أعمال السلطة التنفيذية – عن ضرورة إلغائها قرارات مجالس إدارة الشركات المشار إليها إما لمخالفتها للقانون أو لعدم ملاءمتها فلكل منها أن يلغيها في حدود اختصاصه فتلغيها السلطة التنفيذية بقرارات تنظيمية عامة ويلغيها مجلس الشعب بقانون، وحقه في هذا الصدد مطلق بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع بحيث يستطيع تنظيم أي موضوع بقانون غير مقيد في ذلك إلا بأحكام الدستور.
|