للاسف وأنا أبحث في الانترنت وصلت للدستور الكويتي.....وياليتني ما وصلت له....فحينما قرأت مواده أكتشفت مدى التناقض والتملص الذي تقوم به الدولة إتجاه هذا الدستور.....وأتضح لي ان مقولة.....الكويت بلد دستوري..... ماهو الا كذب اعلامي يتم بثه في الصحف والتلفزيون.....واننا لا نختلف عن الانظمة العربية الاخرى فجميع مواد الدستور مجرد حبر على ورق ولا تطبق الا ما رحم ربي.....فالدستور ينادي بحرية الانسان والحكومة عمك أصمخ.....الدستور ينادي بالعدالة بين الناس والحكومة عمك أصمخ......الدستور ينادي بإحترام كرامة الانسان والحكومة مرمطة كرامة الانسان.....طبعا ًً هناك من سيرفض هذا الكلام ويدافع عن مقولة الكويت بلد دستوري .....لذلك راح أشرح كيفية عدم احترام الحكومات المتعاقبة للدستور.....طبعا ً بإختصار لان ماعندي وقتمادة 9 الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة . الدولة ترفض منح البدون عقد زواج ورفض الاعتراف بهذا الزواج وما يترتب عليه من أبناء وتعتبرهم أبناء غير شرعيين وتعاقب الزوجين على ذلك !!! مادة 10 ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي . الدولة تمنع البدون من التعليم مما نتج عنه انتشار الجهل والامية بين اوساط البدون!!!مادة 13 التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه . أيضا الدولة تنمع البدون من التعليم بل لا تعترف بوجودهم من خلال عدم اصدار شهادات ميلاد لهم وعدم تسجيلهم في السجل الصحي مادة 15 تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة . الدولة تشترط المال على البدون مقابل العلاج.....والذي لا يملكونه أصلا بسبب سياسة التضييق....تناقض واضح بين المادة وماتقوم به الدولةمادة 16 الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون . البدون ممنوع عليه ان يتملك حتى خط تلفونه......البدون لا يسمح لهم بتملك أي شي.....أيضا تناقض واضح بين المادة وعمل الدولةمادة 25 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية . الدولة ترفض تجنيس بل حتى تعليم أبناء الاسرى والشهداء.....قال تعويض قال مادة 28 لا يجوزابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها . لا أدري لماذا تذكرت سحب جنسية السيد المُهري وتسفيره الى ايران أيام الحرب العراقيه الايرانيه.....وطبعا لا ننسى المئات من البدون تم تسفيرهم الى كندا أنذاك....وبسبب نفس التهمه....الانتماء الى حزب الدعوه وطبعا ً بدون أي محاكمة او تحقيق مادة 29 الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين . التناقض في هذه المادة لا يحتاج الى تعليق.....قال سواسية مادة 31 لا يجوزالقبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون . في تحديد إقامه أكبر مكن منع البدون من السفر لأجل علاج او دراسه؟.....بل تحديد الاقامة وصل لمنع البدون من قيادة السيارة والتنقل بها....تناقض واضحمادة 32 لا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذيينص عليها . العقاب الجماعي الواقع على البدون هل كان بناء على قانون....ومصخرة القيد الامني هل كان بناء على قانون ؟؟؟.....ايضا تناقض واضحمادة 33 العقوبة شخصية . التناقض بين هذه المادة وما تقوم به أجهزة الدوله واضح ولا يحتاج تعليق.....والله أعرفلي شخص تم رفض معاملته لان.....ولد عم جده.....عليه قضيه مخله بالشرف (هتك عرض ).....العقوبه شخصية خير إنشاء الله مادة 34 المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر ايذاءالمتهم جسمانيا او معنويا .ايضا التناقض واضح.....تهمة القيد الامني تم تثبيتها في محاكمة قانونية.....هل الانتماء الى جيش الشعبي او حزب الدعوة او غيرها من التهم البالية....تم تثبيتها وفق محكمة قانونية.....معاقبة 120الف شخص وتخوينهم هل تم وفق محكمة قانونية !!!مادة 44 للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضوراجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، علىان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب . لا أدري لماذا تذكرت قانون منع التجمعات وأنا أقراء هذه المادة.....بلد دستوري!!! مادة 166 حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .حق التقاضي مكفول لناس......أتذكر في برنامج 6\6 استضافوا المدعو السبيعي وتصل أحد المشاهدين وقال : لماذا لاتُحول ملفات البدون للقضاء؟......رد عليه السبيعي : نحن نعرف أمور القضاء مايعرفها ......فالتناقض واضح بين هذه المادة وبين منع البدون في اللجوء للقضاء من أجل الحصول على حقوقهم مادة 163 لا سلطان لايجهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .نفس الشي في المادة السابقة مادة 177 لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من نعاهدات واتفاقات .للاسف دولة الكويت موقعه على 6 معاهدات لحقوق الانسان من أصل 7.....ولكن ضاربتهم كلهم في عرض الحائط وكأنها لم توقع عليها....وطبعا حال البدون شاهد على ذلك