محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
الوصية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الوصية الشرعية
· هذه الوصية الشرعية كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واجبه على كل مسلم بالغ عاقل ذكر وأنثى صغيرا كان أو كبيرا.
· فأرجو كل من قرأها أن يقوم بنشرها ليس فقط في النت بل في المساجد و في كل مكان.
· أطبع منها ووزع على كل من عرفت و من تعرف من المسلمين وسوف تأخذ ثوابها بإذن الله.
· وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
· أما الكتاب :-
o يقول الله عز وجل في كتابه المجيد: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ } سورة المائدة الآية 106؛
o ويقول جل شأنه: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } سورة البقرة الآية 180 ؛
· ويقول الله عز وجل : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } سورة النساء الآية 11.
· وجاء في السنة الأحاديث الآتية:
o روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: < < ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده>>. قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا و عندي وصيتي مكتوبة. لقد بين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدم طول الأمل وانتظار قرب الأجل والتفكير في الدار الآخرة والاستعداد لها بأخذ الزاد وأداء حقوق العباد و أن هذا هو الحزم فقد يفاجئه الموت. وقال الشافعي: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.
o وروى أحمد والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < < إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار>>، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه :{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }. سورة النساء الآية 12. وقد أجمعت الأمة على مشروعية الوصية.
· حكمتها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < < إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم >>. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة والطبري عن معاذ ابن جبل وأبي الدرداء. أفاد هذا الحديث أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل في آخر حياته كي تزداد حسناته أو يتدارك بها ما فاته، ولما فيها من البر بالناس المواساة لهم.
· حكمها: يختلف من الواجب للاستحباب و الحرمة و الكراهة و الإباحة :
o وجوبها: فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.
o استحبابها: وتندب في القربات و للأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.
o حرمتها: وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة. روى الإمام أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < < إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف (أي جار) في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم قول الله عز وجل : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } سورة البقرة الآية 229. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس: < < الإضرار في الوصية من الكبائر >> . ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات.[ ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث ]. وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار للهو.
o كراهتها: وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه ؛ كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة.
o إباحتها: وتباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا.
· ركنها: وركنها الإيجاب من الموصي. والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي أو وهبت له ذلك أو ملكته بعدي. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة. ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالإيجاب وحده لأنها في هذه الحال تكون صدقة؛ أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. فإن قبلها تمت وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول : رجعت عن الوصية. ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه مثل أن يبيعه.
· متى تستحق الوصية: ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء لقول الله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين }. الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا. والشرط الصحيح : هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته.
· شروطها: الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به؛ ولكل شروط نذكرها في ما يلي:
1. شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة، فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح.
§ ويستثنى من ذلك أمران :
1) وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة.
2) وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط ؛ وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال : < < الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به . وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية >>. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.
2. شروط الموصى له:
§ أن لا يكون وارثا للموصي. وروى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: < < لا وصية لوارث >>. رواه أحمد وأبو داود. واتفق العلماء على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث.
§ ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا. أي أن يكون موجودا بالفعل وقت الوصية أو أن يكون مقدرا وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاد الوصية. أما إذا لم يكن الموصى له بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصي تحقيقا أو تقديرا. فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولاد، ثم مات ولم يرجع عن الوصية، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصي سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من وقت وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو من وقت موت الموصي. وقال جمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي أنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت.
§ ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا. فإذا قتل الموصى له الموصي قتلا محرما مباشرا بطلت الوصية له لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا مذهب أبي يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة.
3. شروط الموصى به: يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي مباحا قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في حق العاقدين كالخمر للمسلمين.
· مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه: تجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الإجماع على ذلك. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: < < جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر ؟ قال : لا. قلت : الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، و لأنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيَ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة >>.
· الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه الموصي. وقال مالك: يحسب الثلث مما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ وذهب مالك والنخعي وعمر بن عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد و الأصح من قول الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول علي وبعض التابعين.
· الوصية بأكثر من الثلث: الموصي إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم؛ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة على شرط أن تكون بعد موت الموصي وأن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجوز عليه لسفه أو غفلة. وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وذهب الأحناف وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث لأن الموصي لا يترك في هذه الحالة من يخشى عليه الفقر؛ ولأن الوصية جاءت في القرآن مطلقة، وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.
· بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي: 1) إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت، أو إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، أو إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.
· ما يحث عليه عند الوصية:
o أن يهتم بعمل الخير قبل الموت فعمل الخير والبر في الحياة أولى من الوصية بها،
o وإن أراد أن يوصي فليحرص على أن تكون الوصية على هذا النحو من المشاريع الخيرية:
1. الوصية للمحتاجين من الأقارب وغيرهم من اليتامى والأرامل.
2. الوصية بتعمير المساجد أو بناء المدارس لتحفيظ القرآن الكريم.
3. الوصية بطباعة المصاحف والكتب العلمية الموثوق بها.
4. الوصية بمساعدة طلاب العلم الصالحين والمجاهدين في سبيل الله.
5. الوصية بصدقة جارية أو علم ينتفع به.
6. تعليم المحتاج وبناء مستشفى لعلاج المسلمين.
7. الحج والعمرة عن المتوفى[الموصي].
8. حفر بئر للشرب منه
9. المساهمة في إنشاء سكن للأيتام.
10. سداد الديون عن المدينين والمعسرين.
o وروى البزار وسيبوه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < < سبع يجري للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد موته: من علم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته .
· الوصية :
o من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به، والرجوع يكون صراحة بالقول أو بالكتابة؛
o ثم إن تنفيذ الوصية لا يتم إلا بعد سداد الديون؛
o ثم إن اختلاف الدين يمنع الميراث لكنه لا يمنع الوصية.
و صلى الله على سيدنا محمدٍ النبي الأُمي و آله و صحبه و من اهتدى بهديه إلى يوم الدين و سلم تسليماً كثيرا
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه وصيتي
هذا ما أوصي به / _____________________________________.
يوم ____________ الموافق ______________من الهجرة الشريفة ،و___________/_200 م
· أني اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً رسول الله) صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً) ، وان الله يبعث من في القبور .
· وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ) صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً) إن كانوا مؤمنين .
· يقول الله تعالى (فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين )الأنفال آية 1 وأوصي أهلي بما وصى به إبراهيم بنية ويعقوب ( يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)البقرة
· أوصيكم بتقوى الله والصبر عند مرضي وموتي وان تقولوا خيرا _ وتكثروا لي الاستغفار والدعاء بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار .
· وأن تكثروا من قولكم (لا اله إلا الله ) لما رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لقنوا موتاكم لا اله إلا الله).
· واني برئت من كل احد يأتي بفعل أو قول يخالف الكتاب والسنة ومن كل احد يشق جيبا أو يلطم خدا ففي الصحيحين ( وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِى حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ) و الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة.
· وأوصيكم بدعوة من تيسر حضوره من الصالحين والعلماء عند إشرافي على الموت ليذكروا الله عند موتي فيذكروني بالشهادة _ويقولوا خيرا_فعن أم سلمه رضي الله عنها قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ) رواه احمد ومسلم وأصحاب السنن.
· وأوصيكم بتغميض عيني وتوجيهي إلى القبلة مضجعاً ( نائماً ) على شقي الأيمن و وجهي إلى القبلة ، لما رواه أحمد إن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت على يمناها .
· - أوصيكم بقراءة
o سورة ( يس ) عندي ، لما روى أحمد في مسنده عن صفوان ، قال : « كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت ( يس ) عند الموت خفّف عنه بها . وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدّرداء وأبي ذرّ ، قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « ما من ميّت يموت فتقرأ عنده يس إلاّ هوّن اللّه عليه » . قال ابن حبّان : أراد به من حضرته المنيّة ، لا أنّ الميّت يقرأ عليه ،
o و كذا أوصيكم بقراءة الفاتحة و البقرة ، لقول الشّعبيّ : « كان الأنصار يقرءون عند الميّت بسورة البقرة » .
· وأوصيكم بتغطيتي صيانة لي عن الانكشاف وسترا لعورتي عن الأعين - عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّىَ سُجِّىَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ . )رواه البخاري ).
· وأوصيكم بالمبادرة في تجهيزي متى تحقق موتي وإعلام قرابتي وأهل الصلاح بموتي ليشاركوا في تجهيزي وغُسلي وتكفيني والصلاة عليَ وتشييع جنازتي _لما رواه احمد والبخاري عن انس إن النبي صلى الله عليه وسلم (نعى زيداً وجعفراً وابن رواحه قبل أن يأتيهم خبرهم(.
· وأوصيكم بالمبادرة في قضاء ديني (إن وجد) _لما رواه وابن ماجه والترمذي وحسنه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ».
· ثم أوصيكم بتغسيلي بمعرفه ثقة أمينا صالحاً لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر لما رواه ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ ».
· و أوصيكم أن أكون عند غسلي متوجها إلى القبلة وعلى جسدي سترة من سرتي إلى ركبتي. وتجب النية عليَ عند الغسل ثم يبدأ بعصر البطن عصراً رقيقاً لإخراج ما عسى أن يخرج بها ويزيل ما على البدن من نجاسة على أن يلف على يده بخرقة يمسح بها العورة فان لمس العورة حرام ثم يوضئني وضوئي للصلاة لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا « ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ». ثم يغسلني ثلاثاً بالماء والصابون أو الماء القراح مبتدئاً باليمين فان رأى الزيادة على الثلاث لعدم حصول الإنقاء بها أو لشئ آخر غسلني خمساً أو سبعاً ففي الصحيح عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ « اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى ». قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ « أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ». تَعْنِى بِحِقْوِهِ إِزَارَهُ.) فإذا فرغ من غسلي جفف بدني بثوب نظيف لئلا تبل أكفاني ويوضع عليَ الطيب لاستقبال الملائكة برائحة طيبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم « إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا ». وَرُوِىَ :« أَجْمِرُوا كَفَنَ الْمَيِّتِ ثَلاَثًا ». رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححاه
· ولا يجوز تقليم أظافري ولا اخذ شيء من شعري
· و إذا خرج من البطن حدث بعد الغسل فلا يجب غسل إلا ما أصابته النجاسة .
· . وأوصيكم بتكفيني بكفن يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ابن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) وان يكون الكفن ابيض لما رواه احمد وأبو داوود والترمذي وعن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ».
· وان يكون كفني من ثلاث لفائف لما رواه الجماعة عن عائشة قالت :كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة _
· وان يجمر الكفن ويبخر ويطيب وترا ، للحديث السابق ذكره.
· ثم صلوا على جنازتي ويستحب تكثير جماعه الجنازة لما جاء عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ». أي قبلت شفاعتهم .
· ويستحب أن يصف المصلون على جنازتي ثلاثة صفوف وان تكون مستوية لما رواه مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ». قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ.
· وأوصيكم بالتزام الشرع الشريف في جنازتي فلا يرفع صوت معها بذكر ولا قراءه ولا غيره _فعن قيس بن عباد انه قال كان أصحاب رسول الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث (عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال ) ولا تتبع جنازتي بمبخرة ولا نساء ولا يذبح أمامها عند خروجها ولا يوضع عليها غطاء كمثال اللحاف أو الملاءة أو غيره ، ولا تتعمدوا تأخير دفني إلى أوقات الكراهة ، فعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّىَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
· ويباح الدفن في أي وقت من هذه الأوقات بدون كراهة إذا خيف على جثماني التغير.
· وأوصيكم بدفني في (المدينة المنورة )على ساكنها أفضل الصلاة و أزكي السلام إن تيسر ذلك لكم ، أو في البلد الذي مت فيه.
· ويندب تحسين القبر ، ويكون تحسينه بما يلي :
1. حفره لحداً إن أمكن ، وبناء اللّحد ، وأفضل ما يبنى به اللّحد اللّبن (طوب لبن ( نيئ )) ، ثمّ الألواح ، ثمّ القرميد ، ثمّ القصب ( البوص ) . لقوله عليه الصلاة والسلام : « اللّحد لنا والشّقّ لغيرنا » ، ولما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه « أنّه قال في مرضه الّذي مات فيه ألحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليّ اللّبن ، كما صنع برسول اللّه صلى الله عليه وسلم » ، ولما روى ابن ماجه عن أنسٍ « لمّا توفّي النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربّنا ونبعث إليهما ، فأيّهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللّحد ، فلحدوا النّبيّ صلى الله عليه وسلم »
2. ويكون اللّحد إلى جهة القبلة بقدر الميّت ..
وهذا عند جميع الفقهاء إذا كانت الأرض صلبةً ، أمّا إذا كانت رخوةً فإنّه يصار إلى الشّقّ بدون خلافٍ ويكون أفضل ،
3. وأوصيكم أن يكون عمقه بقدر قامة - وهي ما يقرب من ثلاثة أذراع - وأن يكون واسعاً بحيث لا يضيق بالميّت . لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام ابن عامر يوم احد قال_قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احفروا ، وأوسعوا ، وعمّقوا »
4. فرش أرضه بالرّمل إن كانت الأرض صخريّةً أو كان هناك سبب آخر لذلك
5. واجعلوا لبنة أو ترابا كوسادة تحت راسي بعد تنحيه الكفن عن خدي ووضعه على التراب
· وان تجعلوني في قبري على جنبي الأيمن ووجهي تجاه القبلة ويقول واضعي (بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنه رسول الله ) لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :كان الميت إذا وضع في القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله أو على سنه رسول الله ) رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي مسنداً ومرفوعا ، ً وتحل أربطة كفني.
· و سدوا علي اللحد بتسع لبنات ( تسع حبات طوب لبن ( نيئ )) كما فُعِلَ برسول مع رسول الله صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً.
· ويستحب من كل واحد شهد الدفن أن يحثُ ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأسي لما رواه ابن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا.
· ويرفع القبر عن الأرض شبرا ليعرف انه قبر ولا يجوز رفعه زيادة عن ذلك حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها.
· وعدم تجصيص القبر (أي طلائه بالجير )
· ) وعدم وضع كسوة عليه ولا عمامة ولا خلافه).
· ولا باس من وضع علامة على قبري من حجره أو خشب ليعرف بها لما رواه ابن ماجه عن انس إن النبي صلى الله عليه (اعلم قبر عثمان بن مظعون بصخر).
· ولا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ولا المشي عليه (إلا للضرورة ) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ ». رواه احمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
· أوصيكم بالاستغفار لي بعد الدفن سلوا لي التثبيت لما روي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النبيُ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ ( اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ) روي في سنن أبي داود والبيهقي بإسناد حسن .
· ويستحب أن تقرأوا علي قبري :-
o الفاتحة و أول سوره البقرة و خواتيمها
سورة الفاتحة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
سورة البقرة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)
فقد استحبه ابن عمر وروي في سنن البيهقي بإسناد حسن .
· وأوصيكم بعدم الإسراع في الانصراف بعد دفني لكي استأنس بكم عند سؤالي في القبر فعن عمر بن العاص قال ( إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه مسلم
o لما رواه مسلم عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ قَالَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فقال (0000 فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ فَإِذَا دفنتموني فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قبري قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى ).
· وأوصيكم بعدم الجلوس للتعزية في سرادق أو نحوه والاكتفاء بتشييع الجنازة وعدم إقامة خميس أو أربعين أو سنوية وما إلى ذلك من الخرافات الشائعة.
· .ولا يجوز لقريبه لي أن تحد عليَ أكثر من ثلاث أيام ما لم يمنعها زوجها ،فإذا منعها زوجها فلا تحد مطلقاً .
· ويجب على زوجتي أن تحد عليَ أربعه أشهر وعشراً وهي عدة المتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها .
·
· والحداد هو أن تترك المرأة كل ما تتزين به من الحلي والكحل والطيب و الخضاب ولبس الحرير ونحو ذلك .
· و أوصي زوجتي أن تحتسب الأجر و الثواب من الله فى التفرغ لتربية أولادها من بعدي ، و أن تتقى الله فيهم و أن ترأف بحالهم من بعدي.
· وأوصيكم بعدم صنع طعام للناس فان ذلك ليس من السنة على الإطلاق _فعن عبد الله بن جعفر قال _قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ ». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.
· وأوصيكم بزيارة قبري إن تيسر ذلك والدعاء والاستغفار لي وترك ما يغضب الله _ و ادعوا لي بالخير في أوقات صلاتكم وتلاوتكم لكتاب الله عز وجل.
·
· وهذا ما أوصى به من الديون والمعاملات والصدقات :-
o أولاً : الديون :- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
o ثانياً الصدقات :- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
o ثالثاً المعاملات :- ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
· وأوصي بكتبي لمكتبة مسجد __________ إلا إذا رغب بها أولادي فتترك لهم، عسى الله أن ينفعهم بها.
· وأعلمكم وأشهدكم إني قد سامحت كل إنسان في حقي إن كان عليه حق لي .
· وأرجو أن يسامحني كل من يعرفني ويصفح عن حقه إن كان له حق عليَ.
· وأوصي أهلي وأولادي بالصبر والرضا بقضاء الله .
وهذه وصيتي
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)) البقره181
والله ولي الهداية والتوفيق
اسم كاتب الوصية( __________________ )
التوقيع ( __________________ )
الشاهد الأول (( ___________________) توقيعه:
الشاهد الثاني (( ___________________ ) توقيعه:
|