محتويات الإدراج الذي تريد إرساله:
الملتقي الثاني للمعلومات - ولاية القضارف- 19- مارس- 2006م
ألأخوه متابعي ومتابعات مدونة ألأفق السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ها أنا التقي بكم من جديد واليوم سأبدأ الحديث عن الملتقي الثاني للمعلومات السوداني الذي أنعقد بولاية القضارف في بوم 19 - مارس - 2006م وسوف أقدم لكم كل ما دار في هذا الملتقي وخاصة قانون المعاملات ألإلكترونيه السوداني الذي يحكم العمل الالكتروني بالسودان بمرحبا بكم:ه
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون المعاملات
الإلكترونية لسنة 2006
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه :ـ
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2006 " ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيق
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع المعاملات الإلكترونية .
تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
"المعاملات الكترونية" يقصد بها أي معاملات أو عقود أو اتفاقيات يتم إبرامها أو تنفيذها كليا أو جزئيا عن طريق رسالة البيانات الإلكترونية ،
" رسالة البيانات " يقصد بها المعلومات التى يتم إنتاجها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما فى ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى ،
" المعلومات " يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات
والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك ،
" السجل الإلكترونى " يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ،
" السجل الكترونى " يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ،
" السند الإلكترونى " يقصد به المستند الذى يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو إستلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أى وسيط إلكترونى آخر ويكون قابل للإسترجاع بشكل يمكن فهمه ،
" التوقيع الرقمى " يقصد به التوقيع الذى يتم إنشاؤه وإرساله وإستقباله وتخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره ،
" أداة التوقيع " يقصد بها أى جهاز أو أى بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالإشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمى محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أى أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أى خواص شخصية أخرى ،
" التشفير " يقصد به إستعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو إستعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو إستعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها ،
" إجراءات التوثيق " يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكترونى قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التى حدثت فى سجل إلكترونى بعد إنشائه بما فى ذلك إستخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والإستعانة العكسية وأى وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض ،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ،
" الشخص الموثق يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى يصرح له حسب للتوقيع " طبيعة الموضوع أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع
الرقمى وذلك للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعنى ،
" الوسيط الإلكترونى " برنامج الحاسوب أو أى وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصى ،
" مستقبل الرسالة " يقصد به الشخص الذى قصد منشئ الرسالة تسليمه أو المرسل إليه " المعلومات التى تتضمنها ،
" منشئ الرسالة " يقصد به الشخص الذى يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة أو المرسل " البيانات وإرسالها قبل تخزينها ،
" شهادات التوثيق " يقصد بها الشهادات التى تصدر من الشخص المرخص له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمى الى شخص معين إستناداً الى إجراءات التوثيق المعتمدة ،
" نقل البيانات يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر ،
" الموقع " يقصد به أى شخص حائز على أداة توقيع رقمى خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك بإستخدام هذه الأداة ،
" نظام معالجة البيانات " يقصد به أى نظام إلكترونى يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أى وجه آخر ،
" وسيلة الدفع الإلكتروني" يقصد بها الوسيلة التى تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات . وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل.
" الوزير المختص " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية ،
" الوسيط " هو الشخص أو الجهة التى يقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو إستلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما تتعلق برسالة البيانات ،
" البنك" يقصد به بنك السودان المركزي .
" مقر العمل " يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الإتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها،
" القيد غير المشروع " يقصد به أى قيد مالى يتم فى حساب عميل نتيجة رسالة بيانات لا تحمل الشفرة المطلوبة أو بعد إبلاغ العميل عن فقدان الشفرة الخاصة به ،
" رمز التعريف " يقصد به الرمز الذى يخصصه الشخص المرخص له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لإستعماله من المرسل إليه أو بواسطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها ،
الفصل الثانى
التعاقد الإلكترونى
الإعلان والتعبير عن الإرادة
4ـ تعتبر رسالة البيانات وسيلة :ـ
(أ ) للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة ،
(ب) للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدى .
صحة العقود الإلكترونية
5ـ مع مراعاة أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 يكون العقد صحيحاً إذا اتفق أطرافه على أن ينعقد إلكترونياً كلياً أو جزئياً .
إسناد إرسال البيانات
6ـ ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك ، تعتبر رسالة البيانات :ـ
(أ ) صادرة من المنشئ إذا قام هو أو من ينوب عنه بإرسالها ، أو بمجرد إدخالها فى نظام معلومات لا يخضع لسيطرته هو أو من ينوب عنه ،
(ب) إذا استلمها المرسل إليه ، بمجرد دخولها نظام معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ أو من ينوب عنه على إستخدامه ، أو دخلت نظام معلومات المرسل إليه .
زمان إرسال وإستلام رسالة البيانات
7ـ ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك ، يتحدد زمان :ـ
(أ ) إرسال رسالة البيانات ، وقت دخولها نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من ينوب عنه ،
(ب) إستلام رسالة البيانات :ـ
(أولا) وقت دخولها نظام المعلومات المعين من قبل المرسل إليه بموافقة المنشئ ،
(ثانيا) وقت إستخراجها من قبل المرسل إليه ، إذا أرسلت إلى نظام معلومات يتبع له .
مكان إرسال وإستلام رسالة البيانات
8ـ (1) ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك تعتبر رسالة البيانات قد تم :ـ
(أ ) إرسالها من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ،
(ب) استلامها من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه .
(2) إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل ، يكون مقر العمل هو المقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية أو مقر العمل الرئيسى إذا لم توجد مثل هذه المعاملة .
(3) إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه بحسب الحال هو مقر عمله .
تطبيق أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
9ـ فيما لم يرد به نص فى هذا القانون تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، أو أى قانون آخر يحل محله فيما يتعلق بالعقد على جميع المعاملات الإلكترونية .
الفصل الثالث
التوقيع الرقمى والحجية
الأثر القانوني للتوقيع الرقمى
10ـ (1) لا ينكر الأثر القانونى للتوقيع الرقمى ،من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه
لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكترونى .
(2) إذا أوجب القانون التوقيع على مستند ، أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعمل سجل إلكترونى في هذا الشأن ، فإن التوقيع الرقمى عليه يفى بمتطلبات هذا القانون .
(3) إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمى مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص ، يكون ذلك التوقيع معادلا لتوقيعه اليدوي إذا :ـ
(أ ) استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص و التدليل على موافقته ، علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية ،
(ب) كانت تلك الآلية ، مما يعتمد عليه بالقدرالمناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية، في ضوء الظروف، بما في ذك أي اتقاق آخرمتصل بذلك الشخص .
(4) إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكترونى بإستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكترونى .
حجية السجلات و المحررات والكتابة الإلكترونية
11ـ (1) تكون للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ، المقرونة بشهادة معتمدة ،
في نطاق المعاملات الإلكترونية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمستندات الرسمية في أحكام قانون الإثبات لسنة 1994.
(2) تكون للكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية ،غير المقرونة بشهادة معتمدة ،في نطاق المعاملات، ذات الججية المقررة للكتابة و المستندات العادية في قانون الإثبات لسنة 1994.
سرية المعلومات
12ـ بيانات التوقيع الإلكترونى والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله أفشاؤها للغير أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله .
الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية
13ـ (1) لا ينكر الأثر القانونى للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث
صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها كلياً أو جزئياً في شكل سجل إلكترونى أو الإشارة إليها في هذا السجل .
(2) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثراً قانونياً على عدم الإلتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكترونى يفى بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلومات قابلة للوصول اليها وإستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك .
(3) إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ، فإن تقديمها في شكل سجل إلكترونى يفى بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية :ـ
(أ ) أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات وإستخراجها لاحقاً ، سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك ،
(ب) أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات ، بما يمكنه من التحقق من منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتأريخ ووقت وصولهاو إرسالها و استقبالها .
(4) يراعى في تقدير حجية السجل الإلكترونى في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلى :ـ
(أ ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكترونى ،
(ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكترونى ،
(ج ) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكترونى ،
(د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكترونى .
حجية الوفاء الإلكتروني
14ـ يكون الوفاءالإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني حجة علي الكافة ، ومبرئاً للذمة ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
السند الإلكتروني القابل للتداول
15ـ يكون السند الإلكتروني قابلا للتداول إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول ، وفقا لأحكام هذا القانون .
حقوق و التزامات حامل السند الإلكتروني
16ـ (1) يكون لحامل السند الإلكتروني ذات الحقوق المكفولة لحـامل أي سند قابل
للتداول ، و مخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي، وفقا لأجكام أي ثشريع ساري، إذا كان مستوفيا لشروطه، وذلك مالم يتم الإتفاق على غير ذلك.
(2) إذا إعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل، فعلي طالب التنفيذ تقديم اثبات كاف على أنه الحامل الخقيقي له،وله إثبات ذلك بإبراز النسخة المعتمدة من السند الإلكتروني القابل للتداول وسجل النشاط التجاري الذي يتعلق بالسند للتحقق من شروط السند و هوية حامله.
التحويل الإلكتروني للأموال
17ـ يكون تحويل الأموال بوسائل إلكترونية ، وسيلة مقبولة لإجراء الدفع .
إلتزامات المؤسسات المالية
18ـ على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون ، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التى يصدرها البنك .
الفصل الرابع
اللجنة
انشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها
19ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، " اللجنة الوطنية للمصـادقة الإلكترونية " ، وتكون لها شخصية إعتبارية .
(2) يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص على أن يراعى فى تشكيلها تمثيل وزارة الداخلية ، العدل وكافة الجهات المختصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والخبرات الوطنية فى هذا المجال .
(3) يكون مقر اللجنة بالخرطوم .
(4) تخضع اللجنة لإشراف الوزير المختص .
إختصاصات اللجنة وواجباتها
20ـ (1) تكون اللجنة هى السلطة الإدارية العليا لوضع السياسة العامة والتصديق لأى
جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في إعتماد التوقيع الرقمى وإصدار الشهادة اللازمة وخدمات التصديق ، وتنظيم سجل أسماء النطاقات ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون للجنة الإختصاصات والسلطات الآتية :ـ
(أ ) القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في إعتماد التوقيع الرقمى بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحرى عنها ،
(ب) متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها ،
(ج ) تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب إتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الإعتراف بالشهادات الصادرة في السودان وفى الدول الأخرى ،
(د ) تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المرخص لها .
(هـ) إصدار القواعد والتوجيهات اللازمة للجهات المرخص لها وعلى تلك الجهات الإلتزام بها بما في ذلك تحديد مسئولية الجهة المرخص لها إذا أخلت بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ،
(و ) سحب الترخيص وأى إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها اللجنة ،
(ز ) إصدار أى توصيات الى تلك الجهات تتعلق بأداء مهامها وعلى تلك الجهات الإلتزام بتلك التوجيهات ،
(ح ) وضع النظم والضوابط التى تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية ،
(ط ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاتها وأعمالها .
(2) يجوز للجنة أن تفوض أى من سلطاتها وإختصاصاتها لأى لجنة تشكلها ويحدد قرار تشكيلها سلطاتها وإختصاصاتها حسبما تراه مناسباً .
سكرتارية اللجنة
21ـ تكون للجنة سكرتارية برئاسة أمين من بين أعضاءها تعينه اللجنة فى أول إجتماع لها .
إجتماعات اللجنة وقراراتها
22ـ تعقد اللجنة إجتماعاتها وتتخذ قراراتها بالكيفية التى تحددها اللائحة التى تصدرها لتنظيم أعمالها .
الشروط الواجب توفرها فى الشخص
أو الجهة المرخص لها
23ـ يجب أن تتوافر فى الجهة أو الشخص المرخص له لمزاولة العمل فى مجال إعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية :ـ
(أ ) أن يكون سودانياً أو مقيماً بصورة مشروعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ،
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة ،
(ج ) أن يكون الشخص أو الجهة المرخص لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً عملياً وعلمياً ،
(د ) أن يكون هذا العمل هو النشاط الوحيد الذى يعمل به .
واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها
24 ـ تكون واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها بمزاولة العمل فى مجال إعتماد التوقيع وخدمات التصديق على النحو التالى :ـ
(أ ) يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التى منح بموجبها الترخيص ،
(ب) يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة وإكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التى يصدرها ،
(ج ) يوفر الوسائل اللازمة والتى تمكن الطرف الذى يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها فى الشهادة ،
(د ) يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأى عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع فى الوقت المناسب ،
(هـ) يستخدم فى أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالإعتماد عليها فى مثل هذا العمل ،
(و ) يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التى تصدرها اللجنة ،
(ز ) يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه ،
(ح) يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقاللتصنيف الذي تضعه اللجنة .
سلطات التحكيم والمحاكم
25ـ تكون اللجنة من بين أعضاءها هيئة التحكيم تختص بالنظر في الدعاوى والشكاوى المقامة أمامها وفقاً لهذا القانون ويجوز الطعن في قرارات الهيئة لدى محكمة الإستئناف المختصة مباشرة .
الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للجنة
26ـ تتكون الموارد المالية للجنة من :ـ
(أ ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
(ب) مساهمات المؤسسات والأفراد ،
(ج ) ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها ،
(د ) ما تقترضه من أموال ،
(هـ) أى موارد أخرى تقبلها اللجنة .
موازنة اللجنة
27ـ تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التى تقررها الدولة من وقت لاخر ويجب على اللجنة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها .
إستخدام الموارد المالية للجنة
28ـ تستخدم الموارد المالية للجنة في تحقيق أغراضها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتى :ـ
(أ ) دفع أجور العاملين باللجنة ومكافآت أعضاء اللجنة ،
(ب) أى وجوه أخرى للصرف .
حفط الحسابات والدفاتر
29ـ (1) تقوم اللجنة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية
السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تودع اللجنة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة .
المراجعة
30ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان التقرير الختامى وتقرير ديوان
المراجعة العامة
31ـ ترفع اللجنة للوزير سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامى للجنة مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة القومى .
الفصل السادس
أحكام عامة
المحكمة المختصة
32ـ تكون المحكمة العامة هى المحكمة المختصة بالنظر فى النزاعات والمخالفات المتعلقة
بتطبيق أحكام هذا القانون .
العقوبات
33ـ (1) بالإضافة لأى عقوبة أخرى منصـوص عليها في أى قانون آخر يعاقب عند
الإدانة كل من :ـ
(أ ) (أولا) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير ،
(ثانيا) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه غير الأحوال المصرح بها ،
(ثالثا) يسئ إستخدام المعلومات المخزنة طرفه
بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(ب) (أولا) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أى معاملات أو
تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها ،
(ثانيا) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكترونى دون موافقة صاحب الشأن ،
(ثالثا) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة إعتماد توقيع إلكترونى أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة بإعتماد توقيع إلكترونى مع علمه بذلك ،
(رابعا) يطلع علي معلومات سـرية دون ترخيص أو يفشي تلك
|